للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب [السادس]

فيمن اجتمعت عليه حدود

والسنة في الحدود إذا تكررت، وكان موجبها أمرا واحدا، أجزأ فيها حد واحد؛ ألا ترى أن الزاني إذا أولج مرة أو مرارا، إنما عليه حد واحد، وإذا تجرع الخمر جرعة واحدة أو جرعاً؛ فإنما عليه حد واحد، وكذلك تكرر سرقته؛ لأن الحد تطهير له، فكما كان الإنسان إذا أحدث مراراً يجزيه طهر واحد، فكذلك موجب الحد إذا تكرر كالطهر من الحدث، ولا خلاف بين فقهاء الأمصار في هذا.

قال أصبغ: وقد (جلد النبي صلى الله عليه وسلم الذين خاضوا في أمر عائشة رضي الله عنها)، كل واحد حداً واحداً، ولو كان على ما قاله

<<  <  ج: ص:  >  >>