للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٧ - فصل: فيمن أقر أنه كان زنى حال كفره، وزنى المسلم بالذمية والحربية]

ومن المدونة: ومن أسلم ثم أقر أنه زنى في حال كفره، لم يحد؛ لأن ذلك زنى لا حد فيه.

وإذا زنى مسلم بذمية حد، وردت هي إلى أهل دينها.

وإن دخل مسلم دار الحرب بأمان، فزنى بحربية، فقامت عليه بينة مسلمون، أو أقر بذلك؛ فعليه الحد. وكذلك فيما وطئ من المغنم، وله فيه نصيب. محمد: وقال أشهب: لا يحد فيهما.

[١٨ - فصل: إقرار العبد بجناية على عبد وإقراره بحد من حدود الله]

وما أقر به العبد من قصاص، أو حد لله عز وجل يحكم به في بدنه؛ أقامه عليه الإمام لإقراره.

وإن أقر أنه جرح عبداً فليس لسيد العبد المجروح إلا القصاص، وليس لهم أن يستحيوه ويأخذوه؛ لأن العبد يتهم حينئذ أنه أراد الخروج من يد سيده إلى هذا.

وكذلك إن أقر أنه قتل حراً أو عبداً؛ فإنما لسيد العبد، أو ولي الحر القصاص، وليس لهم أن يستحيوه ويأخذوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>