م: ووجه ذلك: أنه لما أقر فقد ألزم نفسه حكم ما أقر به عند الإمام، فوجب حده، كما لا تجوز الشفاعة له حينئذ؛ فإن ذكر بعد ما يعذر به مثل أن يقول: وطئت في الحيض، أو جارية لي فيها شرك، وظننت أن ذلك زنى، قبل ذلك منه، وأقيل لدرائه الحد بالشبهة.
م: وقول ابن القاسم أبين.
[١٦ - فصل: من قالت: تزوجني فلان وحملي منه]
قال في المدونة: وإن ظهر بامرأة حمل، فقالت: تزوجني فلان، والحمل منه؛ فإن لم تقم بينة بالنكاح حددتها، ويحد الزوج إن صدقها، ولا يلحق به الولد، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:"الرجم في كتاب الله عز وجل حق إذا كانت البينة، أو الحمل، أو الإقرار"، فقد ساوى بين الحمل، والشهادة، فلذلك وجب حدها.