للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الخامس عشر] في الكفالة في الحدود، وكفالة الأخرس

والمريض وما يجوز من إقراره

[(١) فصل: في الكفالة الحدود]

والقضاء أن كل ما يلزم الذمة فالكفالة به جائزة، وأما الحدود والأدب، والتعزيز فلا تجوز الكفالة به، وقاله مالك.

قال بكير: ولا تجوز في دمٍ أو وزناً أو سرقةٍ أو شرب خمرٍ ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>