للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الواحد والعشرون]

جامع الإقرار في السرقة عن محنة أو غير محنة ثم يرجع

وكيف إن أخرجها، وفي حبس المتهم وعقوبته ويمينه

والقطع في السرقة يجب بأمرين:

إما بشاهدين، أو بإقرار يثبت عليه المقر حتى يحد، وإن رجع أقيل.

لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بلص اعترف اعترافًا ولم يوجد معه متاع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (ما إخالك سرقت)، فقال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثًا، (فأمر به فقطع)، فقال: (استغفر الله وتب إليه) قال: استغفرته وتبت إليه، فقال: (اللهم تب عليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>