للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثاني] في ما يجوز من العوض في هبة الثواب.

قال أبو محمد: ولما كانت الهبة للثواب كالبيع في أكثر الحالات كان لها حكمه فيما يحل ويحرم من عوضها.

[المسألة الأولى: فيما يجوز من عوض هبة المكيل من الطعام والموزون]

قال ابن القاسم: ومن وهبك حنطة فلا خير في أن تعوضه منها بعد ذلك حنطة أو تمرًا أو غيره من مكيل الطعام أو موزونه، إلا أن تُعوضه قبل التفرق طعامًا من طعام فإنه يجوز؛ لأن هبة الثواب بيع من البيوع عند مالك، إلا أن يعوضه مثل طعامه وصفته وكيله وجودته فلا بأس بذلك.

قال سحنون: هذا لا يمكن وإنما محمله محل الصرف.

قال ابن القاسم: ولا يعوضه دقيقًا من حنطة، وإن وهبه حنطة فطحنها وعوضه من دقيقها لم يجز؛ لأن من باع حنطة فلا يأخذ في ثمنها دقيقًا كان مثل كيلها أم لا.

[المسألة الثانية: فيما يجوز من عوض هبة الحلي]

قال مالك: ومن وهبك حليًا فلا تعوضه منه إلا عروضًا، ولا تعوض من حلي فضة ذهبًا، ولا ما لا يجوز أن تُسلم فيه الهبة.

[المسألة الثالثة: فيما يجوز من عوض هبة الثياب]

وإن وهبك ثيابًا فسطاطية فعوضته عليها بعد ذلك ثيابًا فسطاطية أكثر منها لم تجز إلا أن يكون مثلها سواء.

[المسألة الرابعة: فيما يجوز من عوض هبة الدور]

وإن وهبك دارًا جاز أن تعوضه قبل تغير الهبة سكنى دار أخرى أو خدمة عبد

<<  <  ج: ص:  >  >>