وقال أشهب: للموهوب ردها في الزيادة، وإنما معنى قول مالك عندي أنه ليس ذلك للموهوب في النقص ولا للواهب في الزيادة، ورواه ابن وهب عن مالك.
وقال سحنون: وكذلك يلزم في الاعتصار على اختلافهما.
[(٢) فصل: فيما يفيت هبة الثواب]
ومن المدونة قال ابن القاسم: ولا يفيت الهبة عند الموهوب حوالة الأسواق بخلاف البيع الفاسد.
وقال ابن المواز: حوالة الأسواق بزيادة او نقص فوت عند ابن القاسم وأشهب، إلا أن ذلك عند أشهب كحوالة البدن وأن للموهوب ردها في زيادة السوق ما لم تنقص في البدن، أو في زيادة البدن ما لم تنقص في السوق، وابن القاسم لا يرى ذلك إلا أن يجتمعا.
قال: وتباع عليه فيما لزمه من القيمة، وإن فلس فربها أحق بها كالبيع زادت أو نقصت، إلا أن يعطيه الغرماء قيمتها أو يسلمها إذا فاتت ويحاص بالقيمة.
قال ابن القاسم: والفوت فيها كالفوت في البيع الفاسد في العروض والحيوان والرباع.