للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب [الثالث]

في وطء أحد الشريكين أمة بينهما، وعتقه لحصته، أو لجميعها

[٦ - فصل: وطء أحد الشريكين أمة بينهما]

قال ابن القاسم: وإذا وطئ أحد الشريكين أمة بينهما، وهو عالم بتحريم ذلك؛ لم يحد؛ لشبهة الملك، وعليه الأدب إن لم يعذر بجهل، وقاله ابن عمر.

قال ابو الزناد: ويعاقب بمئة جلدة.

قال مالك: ويخير الشريك إن لم تحمل، بين أن تقوم عليه بقيمتها يوم وطئها، أو يتماسك بحصته منها؛ فإن قومها عليه فلا صداق له، وإن تماسك فلا صداق له أيضا، ولا ما نقصها؛ لأن القيمة وجبت له فتركها وتمسك بنصيبه ناقصا.

<<  <  ج: ص:  >  >>