محمد: وقال مالك: عليه نصف ما نقصها وطأه إذا تمسك بها، وقول ابن القاسم: أحب إلينا، وإن كانت بكرا فافتضها؛ لأن القيمة وجبت له فتركها فلم يكن له ما نقصها، فهذا أصل مالك وأصحابه.
م: فإن قيل: فإن ابن القاسم قال: إذا أفسد المتعدي الثوب فسادا كثيراً؛ أن ربه مخير أن يضمنه قيمته أو يتماسك به، ويغرمه ما نقصه.
قيل له: قد اختلف قول ابن القاسم في ذلك، فجوابه في مسألة الأمة على القول الذي لا يرى له ما نقص إذا تمسك بالثوب، وقاله بعض فقهائنا.
قال ابن القاسم: وإن حملت والواطئ مليء؛ غرم قيمتها يوم حملت، ولا شيء عليه من قيمة ولده، وتكون له أم ولد.
قال ابن المواز: واختلف في يوم تقويمها: فقيل: يوم حملت، وقيل: يوم الحكم، وقيل: يوم الوطء، والصواب عندنا: إن شاء شريكه يوم