الوطء، وإن شاء يوم الحمل، وهذا إن وطئها مرة بعد مرة، وإن كان مرة واحدة فيوم الوطء هو يوم الحمل، وإذا لم يتبين بها حمل فرضي بإمساكها ثم ظهر بها حمل، لم تقوم إلا يوم الحمل، وقاله مالك في الموطأ.
م: إن قيل: لم كانت القيمة على الشريك يوم الوطء أو يوم الحمل كيف شاء شريكه، والشريك إذا أعتق شقصا إنما يغرم قيمته يوم الحكم ولا تخيير لشريكه، والحمل فهو يجر إلى العتق؟
فالجواب: إن وطء الشريك وطء عداء، والمتعدي إنما تقوم عليه يوم العداء، والمعتق شقصه ليس بمتعدٍ، فهذا فرق ما بينهما.
ومن المدونة: وإن كان معسرا خير شريكه، فإن شاء تماسك بنصيبه، واتبعه بنصف قيمة الولد، وألحق الولد بأبيه، وإن شاء أخذه بنصف قيمتها يوم حملت، وبيع ذلك النصف على الواطئ بعد أن تضع فيما لزمه من نصف قيمتها فيأخذ الشريك ثمنه إن كان كفافا لما لزمه ويتبعه بنصف قيمة الولد دينا، وإن بلغ أقل مما لزمه أتبعه بالناقص مع نصف قيمة الولد. يريد: وإن بلغ أزيد مما لزمه لم يتبع منها إلا بقدر ما لزمه من نصف قيمتها يوم حملت، ويكون الباقي منها بحساب أم ولد، ويتبع بنصف قيمة الولد على كل حال.