وقال سحنون في غير المدونة: لا شيء له من قيمة ولدها إذا اختار قيمتها.
قال ابن القاسم: ويعتق عليه النصف الذي بقي بيده، إذ لا متعة له فيه، ويكون النصف الآخر رقيقا لمن اشتراه.
وقال غيره: لا يعتق عليه ذلك النصف إذ لعله يملك باقيها فيحل له وطؤها.
محمد: وقاله ابن القاسم أيضا، ورواه أشهب عن مالك، وهو أحب إلي، وليس لها منفعة في تعجيل العتق بل ذلك أضر بها.
قال في المدونة: ولو ماتت هذه الأمة قبل أن يحكم فيها، كان عليه نصف قيمتها مع نصف قيمة الولد.
[٧ - فصل: عتق أحد الشريكين حصته من أمة أو جميعها ووطء الآخر لها قبل التقويم]
وإذا أعتق أحد الشريكين في الأمة حصته منها، وهو مليء، ثم وطئها المتمسك بالرق قبل التقويم؛ لم يحد؛ لأن حصته في ضمانه قبل التقويم، ولا صداق عليه إن طاوعته، ولا ما نقصها، وإن أكرهها فعليه نصف ما نقص من قيمتها بلا صداق؛ لأن من اغتصب أمة فوطئها؛ إنما عليه ما نقصها مع