للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثاني عشر] في الكفالة بالدرك, وكيف إن

شرط خلاص السلعة, والحمالة بمعين أو كتابة.

[(١) فصل في الكفالة بالدرك وكيف إن اشرط خلاص السلعة في الدرك]

[١١/أ] قال ابن القاسم: ومن اشترى من رجل جارية أو داراً أو غيرها

فتكفل له رجل بما أدركه في ذلك من درك, جاز ذلك, ولزمه الثمن حين

الدرك في غيبة البائع أو عدمه. ولو شرط المشتري خلاص السلعة لم تجز

الكفالة, ولم تلزمه؛

وقال غيره: تلزمه وهو أدخل المشتري في غرم ماله, فعليه الأقل

من قيمة السلعة يوم تستحق أو الثمن الذي أدى, إلا أن يكون الغريم مليئاً

حاضراً, فيبرأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>