للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يعلمه فبلغه فرضي فذلك جائز؛ لأنه سلف رضي له فيه بثمن؛ ولو كان

ذلك بأمر الغريم لم يجز؛ لأنه بيع يجب أن يقبضه الغريم من الحميل

قبل أن يقضيه عنه, فيدخله بيع الطعام قبل قبضه.

قال أبو زيد ابن القاسم في العتبية: ولا يحل للذي له

القمح أن يقبضه من الضامن حتى يكتاله الذي عليه الحق ويقبضه هو منه,

وأحب إلي أن يوكل المطلوب بالقمح من يقبضه من الضامن, ثم يقضيه

عنه, وإن وكل الضامن بذلك فأرجو أن يكون خفيفاً وضعفه, قال في

رواية عيسى: ولعله يجوز, وما يجوز إلا زحفاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>