ما يجوز من المساقاة وعجز العامل ومساقاته غيره وإقالته
وسرقته وزكاته
[فصل ١ - ما يجوز من المساقاة]
[المسألة الأولى: مساقاة ما أزهى أو لم يزه]
قال مالك: وتجوز مساقاة ما لم يزه من ثمر ونخل أو شجر, كما لا يجوز لو لم تظهر الثمرة, قال: فإذا أزهى بعض الحائط: لم تجز مساقاة جمعية لجواز بيعه.
[المسألة الثانية: من هارت بئره له دفع حائطه إلى جاره مساقاة]
قال ابن القاسم: وأجاز مالك لمن هارت بئره دفع حائطه مساقاة إلى جاره يسوق ماءه إليه؛ للضرورة, ولولا أنه أجازه لكرهته. قال سحنون: وقول مالك/ أحسن.
[المسألة الثالثة: اشتراط رب الحائط على العامل أن يسقى بماء من
عنده]
قال ابن القاسم: وإذا اشترط أن يسقي العامل النخل بمائة, ويصرف رب الحائط ماءه حيث شاء: لم تجز المساقاة؛ للزيادة المشترطة كزيادة دينار, وقد يساوي الماء مالاً عظيماً.