في رجوع البينة قبل الحكم أو بعده, والكشف عنهم, وجرحتهم وجامع مسائل الشهادات.
[٤٥ - فصل: في رجوع البينة قبل الحكم أو بعده]
قال مالك: وإذا شهد رجلان على رجل بالسرقة ثم قالا قبل القطع: أوهمنا بل هو هذا الآخر؛ لم يقطع واحد منهما.
وما بلغ من خطأ الإمام ثلث الدية فأكثر فعلى عاقلته, مثل خطأ الطبيب والمعلم والخاتن.
قال ابن القاسم: وأبي مالك: أن يجيبنا في خطأ الإمام بشيء.
وإذا رجع الشاهدان قبل الحكم ولهما عذر بيّن يعرف به صدقهما وكان بيني العدالة؛ أقيلا وجازت شهادتهما بعد ذلك, وإن لم يتبين صدقهما لم يقبلا فيما يُسْتَقْبل ولو أُدَّبا لكانا بذلك أهلا, ولو رجعا بعد