للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحكم وقد شهدا على دين أو طلاق أو حد أو عتق أو غير ذلك, فإنهما يضمنان الدَّين, ويضمنان العقل في أموالهما, ويضمنان قيمة المعتق, وفي الطلاق إن دخل بالزوجة فلا شيء عليهما, وإن لم يدخل ضمنا الصداق للزوجة.

٤٦ - فصل [في الكشف عن البينة وتجريحهم]

ولا يقضي القاضي ببينة حتى تزكى عنده وإن لم يطعن فيهم الخصم, ويكشف عنهم إن شاء في السر والعلانية, ولا يقبل إلا تزكية رجلين عدلين, لا يبالي فيما كانت الشهادة, في حق الله عز وجل أو للناس, من حد أو قصاص.

إذا ارتضى القاضي رجلاً للكشف جاز, ويقبل منه ما نقل إليه من التزكية عن رجلين لا أقل من ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>