فإذا زكيت البينة والمطلوب يجهل وجه التجريح من جهلة الرجال, أو من ضعفة النساء فليخبره [١٠٩/ب] القاضي بماله من ذلك ويبينه له لعل بينه وبينهم عداوة أو شركة مما لا يعلمه المعدِّلون.
وإن كان مثله لا يجهل وجه التجريح لم يدعه إليه, ليس كرد اليمين الذي لا يتم الحكم إلا بها.
وإن أقام المشهود عليه بينة على الشهود بعد أن زكوا أنهم شربة خمر, أو أكلة ربا, أو فجّار, أو أنهم يلعبون بالشطرنج, أو بالنرد مدمنون عليها, أو بالحمام, فذلك كله مما تجرح به شهادتهم.
وإن ثبت أنهم حدوا في قذف, فمن تاب ممن حد في القذف وحسنت حالته, أو زاد على ما كان يعرف منه من حسن الحال جازت شهادته.
ولو حُدّ نصراني في قذف ثم أسلم بالقرب قبلت شهادته.