وإن شهد رجل وامرأتان على رجل بالسرقة لم يقطع؛ وضمن قيمة ذلك, ولا يمين على صاحب المتاع.
وإن شهد بذلك رجل واحد حلف الطالب مع شهادته وأخذ المتاع إن كان قائما بعينه, ولا يقطع السارق, وإن كان المتاع مستهلكاً ضمن السارق قيمته وإن كان عديماً.
وتجوز الشهادة على الشهادة في السرقة وغيرها إذا شهد رجلان على شهادة رجل.
وإذا شهدت بينة على رجل غائب بالسرقة ثم قدم فإنه يقطع, ولا تعاد البينة حضروا أو غابوا إذا كان الإمام قد استأصل تمام شهادتهم, وإذا لم يقم بالسرقة حتى طال الزمان, وحسنت حالة السارق, ثم اعترف, أو قامت عليه بذلك بينة فإنه يقطع, وكذلك حد الزنى, والخمر, ولا يحد السكران حتى يصحو.
وقد تقدم في كتاب الشهادات إيعاب مسائل هذا الباب فأغنى عن إعادتها.