] الفصل -١ - في اشتراط المكتري كنس المراحيض والتراب وغسالة الحمام ونحو ذلك على المكري [
قال ابن القاسم: ومن اكترى داراً، أو حمّاماً، واشترط كنس المراحيض، والتراب، وغسالة الحمام على المكري جاز؛ لأنه وجه قد عُرف.
م/: قيل: معنى ذلك في كنس ما يكون بعد عقد الكراء، وأما ما كان يوم العقد في المراحيض فهو على المكري شرط عليه أم لا، كما لو كان في أحد البيوت المكتراة شيء فإن عليه إزالته وتفريغ البيت للمكتري، فكذلك المرحاض.
قال ابن القاسم: ومن اكترى دارا فعلى ربها مرمتها وكنس المرحاض وإصلاح