م/: لعله يريد: في المرمة والإصلاح الخفيف، فهو بخلاف الهدم والإصلاح الكثير، أو يريد أنه عليه، ولا يجبر عليه إنْ أبَاهُ؛ لأنّه قال في باب بعد هذا: إذا هطل البيت لم يجبر رب الدار على الطر، وللمكتري الخروج في الضرر البين، إلا أن يطرها ربها، فكذلك هذا.
وقوله ههنا: وعلى ربها كنس المرحاض لعله يريد ما كان فيه قديما؛ لأن ظاهر كلامه في المسألة الأولى أن الكنس على المكتري، إلا أن يشترطه على رب الدار.
وكذلك عنه في غير المدونة، فإذا جعلت القديم على رب الدار، والجديد على المكتري اتفق الجوابان، وإلا كان ذلك تناقضا، وهذا كله ما لم يكن عرفاً أو شرطا فيحملان عليه.
وقال ابن حبيب عن ابن القاسم: يقضى بكناسة الدار على المكتري.