للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثامن عشر]

فيمن ابتاع شقصا ودراهم بعبد وما لا شفعة فيه

[فصل ١ - الشفعة فيمن ابتاع عبد بشقص ودراهم]

قال مالك: ومن ابتاع عبدا قيمته ألف درهم بألف درهم وبشقص قيمته ألف درهم، ففي الشقص الشفعة بنصف قيمة العبد وذلك خمسمائة.

[فصل ٢ - الشفعة في العرض التي لا ينقسم]

قال مالك: ومن كان بينه وبين رجل عرض مما لا ينقسم، فأراد بيع حصته، قيل لشريكه: بع معه أو خذ بما يعطى، فإن رضي وباع حصته شائعة فلا شفعة لشريكه.

[فصل ٣ - الشفعة في العيون والآبار]

قال: وإن كان بينهما أرض ونخل ولها عين، فاقتسما الأرض والنخل خاصة، ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>