[(١) فصل: فيمن ادَّعى أنه ابتاع الهبة لغير الثواب ثم قام الموهوبُ يريد قبضها]
قال ابنُ القاسمِ: ومن وهب لرجل هبة لغير ثواب ثم ادَّعى رجل أنه اَبتاعها من الواهبِ وجاء [١٠٢/ب] ببَيِّنَةٍ, فقام الموهوب يريد قبضها, فالمبتاع أحقُّ بها؛ وذلك كقول مالك: فيمن حبس على ولد له صغار حبساً ومات وعليه دَيْنٌ لا يدرى أقبل الحبس أو بعده؟ فقال البنون: قد حزناه بحوز الأب علينا, فإن أقام ولده بينة أن الحبس كان قبل الدين فالحبس لهم, وإن لم يقيموا بينة أن الحبس كان قبل الدين بيع للغرماء وبطل حبسهم, فكذلك الهبة لغير الثواب.
وقال سحنون في العتبيَّة: البينة على أهل الدين, والأولاد أولى بالحبس, وقال مثله أصبغ قال: وسواء كانوا صغارا أو كبارا إذا حازه الكبار, والأب فهو الحائز للصغار, وقال ذلك ابن القاسم في الكبار إذا حازوا, فأما الصغار فالبينة عليهم أن الحبس عليهم قبل الدين.
وذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون مثل قول سحنون قال: إلا أن يكون الدين مؤرخا فإن مالكاً وأصحابه يقولون: إن المؤرخ أولى, وعلى أهل الصدقة البينة من كبير أو صغير أنها قبل الدين, إلا المغيرة فإنه كان يساوي بين المؤرخ وغيره, ولا يرى الدين المؤرخ أولى حتى يعلم أنه قَبْلَ الصدقة, وقال به أصبغ وذكر عن ابن القاسم مثل ما في المدونة, وأخذ بقول مطرف وابن الماجشون.