[المسألة الثالثة: لو كان الهبة جارية فوطئها الموهوب فاستحقت أو وجد بالعوض عيبٌ, وكيف لو غاب عليها]
قال ابنُ القاسِمِ: ولو كانتْ جاريةً فوطِئَها الموهوبُ فهو فوْتُ يُوجِبُ تعجِيلَ القيمةِ, فإن فَلَّسَ فللْوَاهِبِ أخذُها إلا أن يُعْطِيَهُ الغرماءُ قيمتَها يوْمَ الهِبَةِ.
قال ابنُ حبيبٍ: قَالَ مُطْرَف وابْنُ الماجشون: إذا غابَ الموهوبُ على الجاريةِ الموهوبةِ للثوابِ فقد لَزِمَه الثوابُ, وَطِئَهَا أو لم يَطَاهَا, تَغَيَّرَتْ أو لم تَتَغَيَّر. وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ.
[المسألة الرابعة: لو كانت الهبة عبداً فجنى ثم استحقت الهبة أو وجد بالعوض عيباً]
ومِن كتابِ ابنِ الموَّازِ: وإنْ جَنَى العبدُ الموهوبُ, فقال ابنُ القاسِمِ: ذلك فَوْتُ يُوجِبُ القِيمَةَ.
وقال أشهبُ: إنْ كان ذلك خطأً ففدَاه مَكَانَه قَبْلَ أن يَفُوتَ بِشَيْءٍ فَلَيْسَ بِفَوْتٍ, فإنْ كان عَمْداً فقد فاتَ ووجَبَتِ القيمَة.