للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقَبَضَهُمَا الموهوبُ, ثم زادَ السُّوقُ حتَّى صارَ أحدُهُمَا يسْوَى مِثْلَ قيمتِهِما يَوْم الْهِبَةِ, فعوَّضَهُ به فَلَا يَلْزَمُ الواهِبَ قَبُولُهُ إلَّا أَنْ يَشَاءَ.

[المسألة الثالثة: لو كان الهبة جارية فوطئها الموهوب فاستحقت أو وجد بالعوض عيبٌ, وكيف لو غاب عليها]

قال ابنُ القاسِمِ: ولو كانتْ جاريةً فوطِئَها الموهوبُ فهو فوْتُ يُوجِبُ تعجِيلَ القيمةِ, فإن فَلَّسَ فللْوَاهِبِ أخذُها إلا أن يُعْطِيَهُ الغرماءُ قيمتَها يوْمَ الهِبَةِ.

قال ابنُ حبيبٍ: قَالَ مُطْرَف وابْنُ الماجشون: إذا غابَ الموهوبُ على الجاريةِ الموهوبةِ للثوابِ فقد لَزِمَه الثوابُ, وَطِئَهَا أو لم يَطَاهَا, تَغَيَّرَتْ أو لم تَتَغَيَّر. وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ.

[المسألة الرابعة: لو كانت الهبة عبداً فجنى ثم استحقت الهبة أو وجد بالعوض عيباً]

ومِن كتابِ ابنِ الموَّازِ: وإنْ جَنَى العبدُ الموهوبُ, فقال ابنُ القاسِمِ: ذلك فَوْتُ يُوجِبُ القِيمَةَ.

وقال أشهبُ: إنْ كان ذلك خطأً ففدَاه مَكَانَه قَبْلَ أن يَفُوتَ بِشَيْءٍ فَلَيْسَ بِفَوْتٍ, فإنْ كان عَمْداً فقد فاتَ ووجَبَتِ القيمَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>