للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثالث]

فيمن قام بعيب وقد اغتل أو ولدت الغنم أو جز أصوافها

وقال النبي (صلى الله عليه وسلم): (الخراج بالضمان) ومعناه أن البيع إذا كان في ضمان المشتري لو أصابه تلف حكم بتلفه من ماله كان له غلته بضمانه، وهذا إذا ضمنها بضمان الملك لا بضمان الغضب لقوله (صلى الله عليه وسلم)، وليس لعرق ظالم حق والغاضب هو العرق الظالم.

[فصل ١ - المشتري يغتل السلعة ثم يردها بعيب]

قال مالك: فمن ابتاع دورًا أو عبيدًا فاغتلهم ثم ردهم بعيب كان ما أغتل منهم له بضمانه.

م: ولا خلاف في ذلك، وإن أصاب الدور عنده عيب رد معها ما نقصها.

<<  <  ج: ص:  >  >>