للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[كتاب العدة]]

[[الباب الأول] ما يلزم من الوعد وما لا يلزم من كتاب العدة [وفيمن قال للمشتري بع ولا نقصان عليك]]

[(١) فصل: ما يلزم من الوعد وما لا يلزم]

من العتبية قال ابن القاسم عن مالك: فيمن سأل رجلاً أن يهب له ديناراً فقال له: نعم أنا أفعل، ثم بدا له، فما أرى ذلك يلزمه، ولو كان في قضاء دين، فسأله فقال: نعم، ورجالٌ يشهدون عليه، فما أحرى أن يلزمه، والشهادة في ذلك أبين، وما أحقق إيجابه، قال ابن القاسم: وإذا قعد الغرماء منه على وعدٍ وأشهد بذلك بأن يقول: أشهدكم أني قد فعلت، فذلك يلزمه.

قال أشهب وابن نافع عن مالك: فيمن حلف لغريمه ليوفينه حقه إلى أجل كذا، فلما خشي الحنث ذكر ذلك لرجل، فقال له الرجل: لا تخف أن العشية أقضيكها فأتاه بأبى أن يعطيه شيئاً، أترى ذلك يلزمه؟ فقال: لا والله ما يلزمه، قال له: أنا أسلفك فلم يسلفه، أنا أعيرك فلم يعره، أنا أهبك فلم يهبه، ما أرى له عليه شيئاً، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فما أدري كيف هو؟ وما هذا من مكارم الأخلاق.

قيل لسحنون: ما الذي يلزم من العدة؟ قال: أن يقول الرجل للرجل اهدم دارك وأنا أسلفك، أو اخرج للحج، أو اشتر سلعة كذا، أو تزوج امرأةً وأنا أسلفك، فكل ما أدخله فيه بموعده فيلزمه،

<<  <  ج: ص:  >  >>