للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما أن يقول له: أنا أسلفك، أنا أعطيك بغير شيءٍ ألزمه نفسه، فلا يلزمه.

وقال أصبغ: الذي يقضى به من ذلك: الرجل يقول للرجل: إني أريد أن أنكح فأسلفني مئة دينار أقضيكها إلى أجل كذا، فيقول نعم، فذهب ينكح أو لم ينكح، ثم بدا للرجل أن لا يسلفه فهذا يلزمه أن يسلفه نكح أم لا، إذا كان إنما وعده على سبب النكاح، وكذلك لو قال له أعرني دابتك أركبها غداً إلى موضع كذا لحاجة له وسماها، فأنعم له بذلك، ثم بدا له فإنه يلزمه أن يعيره ويحكم عليه بذلك، وكذلك إن قال له: أسلفني كذا لشراء حاجةٍ أو دابةٍ أو سلعةٍ من السلع، فقال: نعم، ثم بدا له، فإنه يحكم عليه به، اشترى ذلك أن لا، وكذلك لو سأله في مالٍ يقضيه لغرمائه، فأنهم له ثم بدا له، فإنه يلزمه، قلت: فلم يلزمه، وإنما هو وعدٌ وعده ولم يتسبب بسبب عدةٍ في نكاحٍ ولا شراءٍ ولا تجهزٍ [٦٨/ب] لسفرٍ؟ قال: إنما يلزمه ذلك؛ لأن وأي المؤمن واجبٌ، حدثني ابن وهب عن هشام بن سعد يرفعه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((وأي المؤمن واجبٌ)) وتفسير الرأي: العدة، وقضى بها عمر بن عبد العزيز، قال: والعدة التي لا تلزم أن يقول لك رجلٌ: أسلفني كذا، أعرني دابتك غداً، فقال: نعم، ثم بدا له، فإنه يلزمه إذا كنت أخبرته بجمعك الأزواج، وكذلك لو كان لك على رجلٍ دينٌ فسألك أن تؤخره إلى أجل كذا، فقلت: أنا أؤخرك ثم بدا لك، لم يكن ذلك، وقد لزمك تأخيره على الأجل، وسواء قلت له: أنا أؤخرك أو قد أخرتك - في الحكم عليك - غير أن قولك: أنا أؤخرك. عدةٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>