[فصل ١ - المسائل الجائزة في مساقاة الأصول مع البياض]
[المسألة الأولى: العامل في المساقاة يأخذ البياض
التبع على مثل ما أخذ الأصول]
وقد ساقي الرسول صلى الله عليه وسلم خبير بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر.
قال مالك: وكان بياض خيبر تبعاً لسودها, والبياض التبع, مثل الثلث فأدني لا بأس أن يشترط في المساقاة على مثل ما أخذ الأصول. قال مالك: وأحب إلىَّ أن يُلْغَى للعامل [وهذا] أحله.
[المسألة الثانية رب الحائط يشترط مساقاة البياض مع الأصول
على أنه بينهما]
فإن شرط أنه بينهما إن كان البذر والمؤونة من عند العامل, ولا يجوز أن يشترط رب الحائط لنفسه إن كان العامل يسقيه.
[المسألة الثالثة: لرب الحائط اشتراط الَبْغل وما لا يسقي بماء الحائط
لنفسه]
قال ابن حبيب: فإن كان بَعْلاً, أو كان لا يسقي بماء الحائط فجائز.
[المسألة الرابعة: البياض المسكوت عنه في عقد المساقاة للعامل
ثمرته]
قال ابن المواز: فإن سكتا عن البياض في العقد فما زرع فيه العامل فهو له