للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثاني] فيمن أوصى بوصيتين, أو بوصية بعد وصية من جنس أو جنسين, أو أوصى لرجل بشيء ثم أوصى به لغيره, وما يُعد منه رجوعا.

[(١) فصل: فيمن أوصى بوصيتين لرجل واحد

المسألة الأولى: فيمن أوصى لرجل بثلاثين ديناراً, ثم أوصى له بالثلث]

قال ابن القاسم: ومن أوصى لرجل بثلاثين ديناراً, ثم أوصى له تارة أخرى

بالثلث, فليضرب مع أهل الوصايا بالأكثر عند مالك.

قال سحنون في المجموعة: معناه أن ماله كله عين, وكذلك قال ابن

المواز [١٤١/ب] وقاله أصبغ.

قال: وإن كان ماله عيناً وعرضاً ضرب معهم بثلث العرض, وبالأكثر من

ثلث العين أو التسمية.

قال عنه ابن حبيب: وإن كان ماله كله عرضاً ضرب مع أهل الوصايا

بالثلث وبالتسمية, وإن لم تكن معه وصايا فإنما له بالثلث, إلا أن يُجيز الورثة

فيُعطى الوصيتين.

[المسألة الثانية: فيمن أوصى لرجل بدار, ثم أوصى له بعشرة آدر]

ومن المدونة: قلت: فمن أوصى لرجل بدار, ثم أوصى له بعشرة آدر

وللميت عشرون داراً, قال: فله أكثر الوصيتين - عشرة آدر- فيكون له من جميع

الدور نصفها بالسهم إن حمله الثلث, أو ما حمل منه, إلا إن يُجيز ذلك الورثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>