للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: وإن لم يسعه الثلث, خير الورثة بين إجازة ذلك أو عجلوا عتق

محمل الثلث منه بتلاً.

قال محمد: وهو قول أصحاب مالك أجمع, وهو مذهبهم.

[المسألة السادسة: فيمن أوصت في جارية لها أن تخدم ابنها حتى يبلغ, ثم هي حرة]

وقال: فيمن أوصت في جارية لها أن تخدم ابنها حتى يبلغ, ثم هي حرة,

فقيل لها: إن هذا لا يجوز, فقلت: إن كان ذلك لا يجوز فثلثي يُحج به عني.

قال مالك: تكون خدمة الجارية بين جميع الورثة على فرائضهم حتى يبلغ ابنها

فتعتق.

[المسألة السابعة: فيمن أوصى بوصية فخاف ألا يجيزها القاضي فشرط إن ردها أن تباع ويتصدق بثمنها]

قال أشهب: فيمن أوصى بوصية من غلة داره أو عبده, فخاف أن لا يُجيزها

القاضي, فشرط إن ردها القاضي فقد أوصيت أن تُباع ويُتصدق بها. قال: أما إذا

أوصى لمن تجوز وصيته له فذلك نافذ, ولا شيء للمساكين.

قال غيره: وإن قال: عبدي لفلان. وهو أكثر من الثلث, فإن لم تُجزه الورثة

فهو حر, فذلك جائز وهو حر.

قال أبو محمد: يريد ما حمل الثلث منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>