للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثالث]

في جائحة ما بيع بأصله أو اشترطه مكتري أو استثناه بائع

] فصل ١ - جائحة ما بيع بأصله [

قال مالك: ولا جائحة فيما بيع بأصله ولم يؤبر، ولا فيما اشترطه المبتاع مما أبر وهو بلح أو بسر أو رطب أو تمر، وهي لغو وإن أوجبها الاشتراط.

قال ابن المواز: كانت الثمرة هاهنا الثلث أو أكثر. وكذلك في الواضحة عن مالك قال ابن حبيب وقال أصبغ: أما ما عظم خطره من الثمرة ففيها الجائحة إذا بيعت بأصلها بعد أن طابت؛ لأن المشتري زاد زيادة عظيمة لمكان الثمرة فأرى فيها الجائحة بعد أن يقبض الثمن على الأصل وعلى الثمرة؛ لأنه زيد من أجلها في الثمن زيادة عظيمة، وأما كل ثمرة لا يعظم قدرها فلا جائحة فيها إذا بيعت مع الأصل.

] فصل ٢ - اشتراط المكتري الجائحة [

] المسألة الأولى: من استأجر داراً فيها نخلات فاشترطها ثم أجيحت [

ومن المدونة قال مالك: ومن اكترى داراً وفيها نخلات يسيرةً أقل من الثلث فاشترطها المكتري فأثمرت ثم أجيح ثمرها، فلا جائحة فيها، أبرت في حين الكراء أو لم تؤبر، طابت أو لم تطب؛ لأنها لا حصة لها إذا كانت تبعاً كمال العبد.

وإن لم تكن تبعاً فاشترطها المكتري فإن لم تزه فسدت الصفقة كلها، وإن أزهت جازت وفيها الجائحة، فإن كانت مثل ثلث الصفقة أو نصفها ففي ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>