للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابتعتها بعد إمكان الجذاذ. قال سحنون في غير المدونة إذا تناهى العنب الُمشْترى وآن قطافه حتى لا يتركه تاركه إلا لسوق يرجوه، أو لشغل يعرض له فلا جائحة فيه.

ومن العتبية قال سحنون عن ابن القاسم في من ابتاع زرعاً بعد طيبه ويبسه بثمن فاسد فأصابته عاهة قبل حصده: فمصيبته من المشتري؛ لأنه قبض له، وله كالصبرة المشتراه بخلاف مشتريه قبل بدو صلاحه على أن يتركه حتى يطيب فيصاب بعد يبسه فمصيبة هذا من البائع؛ لأنه لم يكن للمبتاع قبض ما اشترى حتى يحصده - يريد لفساد البيع - ولو كان البيع صحيحاً لم تكن فيه جائحة بعد يبسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>