ومن القضاء إلزام الكراء العاقد به باللفظ كالبيع إلا أن يرد بعيب ونحوه أو يتقايلا. قال ابن المواز: ويوم يقع الكراء يجب الركوب إلا أن لا يمكن لليل غشيهم أو غيره فيؤخر إلى مكانه إلا أن يسميا أجلاً معروفاً جائزاً فينفذ بينهما.
ومن المدونة، قال مالك: وإذا تكارى قوم دابة ليزفوا عليها ليلتهم عروساً، فلم يزفوها تلك الليلة، فعليهم الكراء، وإن اكترى دابة ليشيع عليها رجلاً إلى موضع معلوم أو ليركبها إلى موضع سماه، فبدا له أو للرجل لزمه الكراء، وليكري الدابة إلى الموضع في مثل ما اكترى، وإن اكتراها ليركب يومه بدرهم فمكن منها فتركها حتى مضى اليوم لزمه الكراء، وإن اكتراها إلى الحج، أو إلى بيت المقدس، أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فعاقه مرض، أو مات، أو عرض له غريم حبسه في بعض الطريق فالكراء له لازم، وله أو لورثته كراء الدابة في مثل ما اكترى من مثله، ويكون صاحب الإبل أولى بما على إبله من الغرماء حتى يقبض كراءه، وللغرماء أن يكروها في مثل ما اكترى.
قال ابن القاسم في العتبية: إذا مات المكترى في الطريق، فلم يجد وليه كراء فأراد أن يطرح في شقه حجارة فليس له ذلك، وهذا مضار، إلا أن يكون له في تلك الحجارة