للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثالث]

باب

ميراث مولى المرأة

[فصل ١ - لمن يكون ولاء مولى المرأة]

وإذا أعتقت المرأة عبداً لها ثم ماتت ثم مات مولاها الذي أعتقت فاختلف لمن يكون ولاء مولاها؟

فذهب أهل المدينة ومالك وأبو حنيفة وأكثر أهل العلم أن ولاء مولاها لبنيها جناية فعقلها على عصبة أبيها وجدها، فإذا انقرض ولدها وولد ولدها رجع ولاء المعتق إلى عصبتها الذين عليهم العقل دون عصبة ولدها.

فإن لم يكن لها عصبة وكانت مولاة، فالولاء لمواليها.

وإن كانت عربية فلبيت مال المسلمين.

واحتج من ذهب إلى هذا بحكم عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في ولاء موالي عصبة بنت المطلب؛ وذلك أن الزبير ولدها وعلياً ابن أخيها رضي الله عنهما اختصما في ولاء مواليها.

فقال الزبير: أنا ولدها وعصبتها وأولى بولاء مواليها منك يا علي.

وقال علي: أنا ابن أخيها وعصبتها وأولى بولاء مواليها منك يا زبير.

فقضى عمر بالولاء للزبير، وجعل العقل على علي وقومه.

<<  <  ج: ص:  >  >>