في الإجارة الفاسدة وهل يواجر الأجير أو يستعمل بالليل أو يسافر
به؟ وبيع العبد المستأجر وهروبه ومرضه وسرقته
[فصل: ١ - الإجارة الفاسدة]
[المسألة الأولى: الإجارة على أن يخدمه شهرًا بعينه
على أنه إن مرض قضاه في غيره]
قال ابن القاسم: ومن واجر عبدًا يخدمه شهرًا بعينه على أنه إن مرض قضاه في غيره: لم يعجبني؛ لاختلاف أيام الشتاء، والصيف إن تمادى في مرضه.
[المسألة الثانية: استئجار الأجير في شيء فيفسخ في غيره
أو يستعمل في غير ما استأجر له]
قال مالك: ومن واجر نفسه أو عبده في الخياطة شهرًا لم يجز أن يفسخ ذلك في قصارة أو غيرها؛ لأنه دين بدين إلا أن تكون الإجارة يومًا ونحوه فيجوز ذلك؛ لأنه لا يكون دينًا بدين.