القرويين: لعله يريد؛ لأنه سلم حال، وأجل انقضائه قريب ليس بطويل حتى يكون ما أخذ مقدمًا يسيرًا في جنب ما يتأخر، فعلى هذا يصح قول ابن القاسم الذي لا يجيز السلم إلا إلى أجل بعيد.
ومن المدونة قال ربيعة وابن شهاب: وإن استأجره ودفع إليه دابة على أن يأتيه كل يوم بكذا، فهو جائز ما لم يضمنه إن نقص عن ذلك.
فصل [: ٣ - في أمد الإجارات]
ومن المدونة قال مالك: ولا بأس بإجارة العبد عشر سنين وخمس عشرة سنة، وما رأيت من فعله، وأنا أرى به بأسًا، والدُّور أبين أن ذلك فيها جائز.
قال في كتاب كراء الدور: ويجوز تقديم الإجارة فيه بشرطه.
قال: وللموصى له بخدمة عبد عشر سنين أن يكريه عشر سنين، فأما الموصى له بخدمة عبد حياته فلا يجوز أن يكريه عشر سنين يريد بالنقد، وأما إذا لم ينقده فجائز؛ لأنه كل ما عمل أخذ بحسابه، وقال غيره: لا تجوز إجارة العبد السنين الكثيرة لما في الحيوان من سرعة التغيير، وهو في الدواب أبين غررًا.
م: وإلى هذا نحا سحنون، وأما الدور فتجوز إجارتها ثلاثين سنة بالنقد والمؤجل؛ لأنها مأمونة. ابن المواز: ورواه ابن وهب عن مالك.