للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب السابع والعشرون]

في الرجلين يرتهنان رهنًا فيضيع بيد أحدهما أو بيد أمين

وهل له إن قضى أحدهما أخذ حصته أو يدخل عليه الآخر وفي العبدين

الرهن يقتل أحدهما الآخر

[الفصل ١ - في الرجلين يرتهنان ثوبًا فضاع بيد أحدهما]

قال ابن القاسم: وإذا ارتهن رجلان ثوبًا فرضيا ورضي الراهن كونه بيد أحدهما جاز، فإن هلك ضمن الذي هو في يديه حصته [ولم يضمن الآخر شيئًا] وضمان حصة الآخر من الراهن وإن لم يجعله ربه بيد أحدهما جعلاه حيث شاءا وهما ضامنان [له].

قال أشهب في المجموعة: وإن لم يقبضاه ولم يرضيا بكون بيد أحدهما جعل بيد أمين ولا يضمناه وإنما يضمنان إذا قبضاه وجعلاه هما بيد أمين.

[فصل ٢ - في الرجلين يأخذان من رجل رهنًا بدين لهما وكيف إن قضى

أحدهما هل يأخذ حصته من الرهن وهل يقتضي أحدهما دون صاحبه؟]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإذا كان لرجلين على رجل دين مفترق، لهذا مال ولهذا طعام أو لهذا قرض ولهذا سلم، فأخذا بذلك رهنًا واحدًا جاز

<<  <  ج: ص:  >  >>