في قسمة الدار مذارعة، وقسمة البناء والساحة والإرتفاق بها ورفع الطريق وسعة باب الدار
[فصل ١ - في قسمة الدار مذارعة بالسهم]
قال ابن القاسم: وإذا اقتسما دارا مذارعة بالسهم، فإن كانت الدار كلها سواء جاز، وإن كان بعضها أجود من بعض، أو كانت كلها سواء وجعلا في ناحية أكثر من ناحية لم يجز، إلا أن يتراضوا بذلك من غير سهم فيجوز.
[فصل ٢ - في قسمة الساحة والبناء معا]
ولا باس أن يقتسما البناء بالقيمة، والساحة بالذراع إذا تساوت الساحة في القيمة والذراع أو كانت تحمل القسم، وإن كانت متفاضلة لم يجز.
قال ابن القاسم: وإن أرادوا قسم البناء والساحة معا، فإن كان يصير لكل واحد من الساحة ما ينتفع به في مدخل ومخرج ومربط دابة وغيرها، قسمت الساحة مع البناء، وإن كان يصير منها تلك المنافع لبعضهم ويصير لأقلهم نصيبا من الساحة ما لا ينتفع به، أو ما لا ينتفع به إلا في دخوله وخروجه فقط، قسم البناء بينهم وتركت الساحة لانتفاعهم ولأقلهم نصيبا من النفع بالساحة ما للأكثر، سكن معهم أو لم يسكن ولهم منع من بيني في الساحة معهم.