[١٧ - فصل: في تخليل الخمر من مسلم أو نصراني، وحكم أكلها]
قال مالك رحمه الله: وإذا ملك المسلم خمراً فليهريقها، فإن اجترأ وخللها وصارت خلا أكلها، وبئس ما صنع.
وقال في كتاب محمد: ولا بأس إذا خللها النصراني أن تؤكل.
ومن كتاب ابن حبيب: ومن عصر عصيراً يريد به الخل فلا بأس أن يعالجه ليخلله ويلقيه على دردي العنب وحثالته، وإن دخلته الخمر ثم إن عجل بفتحه قبل أوانه فوجده قد دخله عرق الخل فله أن يقره ويعالجه حتى يتحقق تخليله وإن لم يدخله عرق خل، ولا رائحته، فهو خمر فليهريقه، ولا يحل له حبسه ولا علاجه ليصير خلا، فإن اجترأ على المعصية فحبسها حتى صارت خلاً؛ فقد باء بإثمه.