قال مالك - رحمه الله -: / ومن توارى عنه كلبه والصيد ثم وجده ميتًا فيه أثر ٢١١/ أكلبه أو بازه أو سهمه أَكَلَهُ، وإن لم يجده إلا آخر النهار ما لم يبت، فإن بات فلا يأكله وإن أنفذت مقاتله الجوارح أو سهمه وهو فيه.
قال ابن القاسم: ولم أرَ لمالك ها هنا حجة أكثر من أنها السنة عنده.
قال ابن المواز: أما السهم: فلا بأس بأكل ما أنفذ مقاتله وإن بات، وأما الكلب، والبازي: فلا يأكله إن بات، وقاله أصبغ.
وكان ابن القاسم، وأشهب يريان في السهم ألاّ يؤكل إذا بات.
ابن القاسم: وقاله مالك.
م: وإنما قال ذلك: لحديث ابن عباس وهو قوله: «كل ما أصميت، ولا تأكل ما أنميت». والإصماء: ما حضرت موته أو قرب منك، والإنماء: ما بعد منك موته.