قال ابن القاسم: ومن ابتاع عبداً فاسداً فلم يقبضه حتى أعتقه المبتاع لزمه العتق ويصير ذلك قبضاً, ويغرم قيمته إن كان له مال فإن لم يكن له مال: لم يجز عتقه.
يريد ويرد إلى بائعه لانتقاص العتق كما لو كاتبه فعجز أنه يرد إلى بائعه منه بيعاً فاسداً. وعند أشهب قد أفاته بالعتق فيباع في عدمه عليه في القيمة التي قد لزمته كما لو كاتبه فعجز فيرد إلى بائعه أنه يباع عليه في القيمة في عدمه, وقاله بعض القرويين.
قال ابن القاسم: وإنما أجزنا عتق المبتاع فيه وإن كان في ضمان البائع كما لو ابتاع عبداً غائباً بيعاً صحيحاً, واشترط على البائع أنه منه يقبضه فأعتقه المبتاع بعد الشرط جاز عتقه وإن كان في ضمان البائع.