وقال سحنون في البيع الفاسد: لا يجوز فيه عتق المبتاع قبل قبضه؛ لأنه بيع غير منعقد, وضمانه من بائعه حتى يقبضه المشتري.
قال ابن القاسم: ولو أعتقه البائع بعد قبض المشتري, وقبل موته لزمه عتقه ورد الثمن.
وقال أشهب في كتاب محمد: لا عتق للبائع فيه بعد قبض المشتري ولو رده عليه؛ لأنه أعتق ما ضمانه وملكه بيد غيره.
م: أعرفْ أن من أعتق العبد من المتابعين في البيع الفاسد فعتقه ماضٍ كان العبد بيده أو بيد صاحبه فإن أعتقاه جميعاً كان المعتق للأول, فإن جهل الأول منهما فقال بعض أصحابنا: ينبغي أن يمضي عتق من كان العبد بيده, والله أعلم.
[فصل ٢ - للبائع عدم دفع العبد للمشتري قبل قبض الثمن وعتقه قبل دفع الثمن كالقبض]
قال: ومن اشترى عبداً فللبائع أن يمنعه من قبضه حتى يدفع إليه الثمن فإن اعتقه المبتاع بعد الصفقة وقبل دفع الثمن جاز عتقه -ويصير ذلك