قبضاً؛ لأن العبد قبض نفسه بالعتق, ويغرم المشتري جميع ثمنه -إن كان له مال فإن لم يكن له مال رد العتق, وبيع في الثمن يريد إلا أن يكون فيه فضل عن ذلك الثمن فيعتق ذلك الفضل.
م: ويباع على التبَّعيض وصفة ذلك أن يقال: كم يشتري منه بالثمن وهو مئة فيقال تسعة أعشاره فيقول غيره: أربعة أخماسه, ويقول آخر: سبعة أعشاره حتى يقف على جزء منه ويعتق ما لم يبع, وكذلك في مسالة البيع الفاسد إذا كان فيه فضل عن القيمة مثل أن يتأخر القيام عليه حتى يزيد سوقه فيقال: قيمته يوم العتق مئة, وقيمته اليوم مئتان فيباع, نصف للقيمة إن وجد من يشتريه بمئة ويعتق ما بقي.
ابن المواز: وقال الأشهب: فإن كانت القيمة التي لزمت المبتاع أكثر من الثمن الذي عقد به البيع فليرد من أعتق العبد.
م: قدر الثمن فقط؛ لأنه لم يلزمه ما سواه من بقية القيمة إلا بعد عتقه ولكنه يتبع بذلك ديناً.
ابن المواز: وهذا مذهب ابن القاسم. وفي كتاب العتق زيادة في هذا.
ومن المدونة قال مالك: إلا أن ييسر قبل البيع فيجوز ذلك العتق, ويؤخذ ذلك الثمن في البيع الصحيح أو القيمة في البيع الفاسد من ماله.