[[الباب الثالث] في ما يحل وما يحرم من الحوالة، ومن بيع الدين]
[(١) فصل: فيما يحل وما يحرم من الحوالة]
قال مالك: ومن لك عليه دراهم حالة فأحالك على دنانير له على رجل وهي كصرف دراهمك وقد حلت أو لم تحل لم يجز، وكذلك لو فسخت دراهمك في طعام ولم تقبضه، وإن كان لك عليه عرض من بيع أو قرض قد حل فلا بأس أن تفسخه في عرض له على رجل آخر من بيع أو قرض إذا كان مثل عرضك الذي لك عليه، وهذا محمل الدنانير والدراهم، وإن كان العرض الذي يُحيلك به على غريمه مخالفًا للعرض الذي لك عليه لم يجز؛ لأنه دين بدين، وإن كان لك عليه طعام من قرض قد حل فأحالك على طعام له من قرض حل أو لم يحل جاز، كالعين، وإن أحالك على طعام له من سلم لم يحل لم يجز؛ لأنه يدخله بيع الطعام قبل قبضه، وإن حل أجل الطعامين جاز، وكذلك إن كان الذي لك عليه من سلم والذي له من قرض وقد حلا، ثم لا بأس في الوجهين أن يؤخر المحال من أحيل عليه.
م: وأشهب يجيزه إذا حل المحال به كالعرضين.
قال ابن القاسم: وإن كان الطعام الذي لك من سلم فلا يجوز أن يُحيلك على طعام له من سلم وإن حلا.
[(٢) فصل في بيع الدين بالدين]
قال مالك: وكل دين لك من عين أو عرض فلك بيعه من غير غريمك قبل محله أو بعد بثمن تتعجله ولا تؤخره، فإن كان دينك دنانير أو دراهم بعته