السوق جاز العوض بالعرض المؤجل، وكأنه باعها بذلك إن كانت مما يجوز أن تُسلم في ذلك العرض.
م: وهذا على قوله أنه ليس حوالة الأسواق فيها فوت.
[المسالة السادسة: فيمن وهبته دارًا أو عبدًا أو دابة فأراد أن يعوضك عبدًا مثل القيمة أو أكثر]
ومن كتاب ابن المواز قال: وإذا وهبته دارًا أو عبدًا أو دابة فأراد أن يعوضك عبدًا أو عرضًا مثل القيمة أو أكثر فليس له ذلك إلا برضاك فاتت الهبة أو لم تُفت، ولا يثيبك إلا القيمة من الدنانير أو الدراهم.
قال أبو محمد: وهذا الذي قال ابن المواز قول أشهب، وقال سحنون: لا أقول به، وكل ما أثابه مما فيه القيمة لزمه.
م: وهو في مذهبه في المدونة.
قال ابن المواز: فإن رضي بقبول غير العين نظر، فإن فاتت الهبة جاز قبوله بما يجوز أن تُسلم الهبة فيه، وإن لم تفت جاز قبول ما يجوز أن تُباع الهبة به يدًا بيد، فإن أبى، قيل له: إما أثبته بالعين وإلا رددت الهبة، فإن أثابه من العين مثل القيمة فلا حجة للواهب في رد الهبة.