أو دين لك قد حل أو لم يحل وذلك كبيع سلعة حاضرة بذلك، وإن تغيرت الهبة لم يجز أن يعوضك سكنى دار أو خدمة عبد لفسخك ما وجب لك من القيمة حالاً فيما لا تتعجله من خلافها، وأما الدين فلا بأس أن يعوضه إياه إن كان مثل القيمة في العين والوزن ومثل العدد فأقل حل الدين أو لم يحل؛ لأنها حوالة، ومعروف صنعته بالموهوب إذ برأت ذمته وتحولت بالقيمة في ذمة غيره، وقد قال مالك: افسخ ما حل من دينك فيما حل وفيما لم يحل- يريد: على غير غريمك- إذا فسخته في مثل دينك من عين أو عرض صفة ومقدارًا وإن كان الدين المؤجل أكثر من قيمة الهبة لم يجز؛ لأنه أخره بزيادة ولو لم تتغير الهبة جاز ذلك.
محمد: وأجاز أشهب العوض بالدين مثل قول ابن القاسم، وأجازه في السكنى والخدمة.
وروي عن مالك أنه أجاز أن تُكري دارًا بدين لك على رجل، وأما بدين لك على ربها فلا يجوز، وأجازه أشهب، قال: لأنه قد قبض الدار فلا يدخله الدين بالدين، ولم يأخذ به محمد.
[المسالة الخامسة: في العرض المؤجل يكون عوضًا عن هبه]
قال فيه وفي المدونة: وإن عوضه عرضًا له على رجل مؤجل لم يجز؛ لأنه يفسخ القيمة في عرض مؤجل فهذا بيع، ولو لم تتغير الهبة إلا بحوالة