للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب السادس والعشرون]

جامع القول في مسائل مختلفة من الرهون وغيرها

[فصل ١ - في الراهن يشترط إن مضت السنة فليس برهن وفيمن قال

لعبده أد إليّ الغلة والمأذون له يشتري من يعتق على سيده]

قال مالك رحمه الله: ومن رهن رهنًا على أنه إن مضت سنة خرج من الرهن، ولا يعرف هذا من رهون الناس ولا يكون هذا رهنًا.

قال ابن المواز: وإن مات الراهن أو أفلس دخل فيه الغرماء.

ومن قال لعبده أدّ إليّ الغلة لم يكن بهذا مأذونًا له، وإذا اشترى المأذون من قرابة سيده من لو ملكهم سيده عتقوا عليه وهو يعلم لم يجز ذلك، كما لو أعطاه [سيده] مالاً يشتري له عبدًا فاشترى من يعتق على سيده لم يجز ذلك، ولم يجز له ان يتلف مال سيده.

م واختلف فقهاؤنا هل يفسخ شراؤه أم لا؟

فقال بعضهم: لا يفسخ شراؤه ويباعوا، لئلا يظلم البائع منه. وقال غيره: يفسخ شراؤه؛ ولا حجة للبائع لأن العبد تعدى في شرائه.

م وهو الصواب إذ قد يخسر فيه، فيصير قد أتلف مال سيده، أو يربح فيه فيصير ابتاع حرًا ممن يعتق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>