للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الـ] باب [الثامن] فيمن أوصى لجماعة بأجزاء مختلفة وذكر

إجازة الورثة أم لا؟ وكيف إن أوصى مع ذلك بدنانير أو شيء بعينه؟

[(١) فصل: فيمن أوصى لجماعة بأجزاء مختلفة من ثلثه]

قال مالك في غير كتاب: فيمن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بنصف

ماله, فليقسم الثلث بينهما على خمسة إن لم يجز الورثة, وإن أجازوا أخذ كل

واحد وصيته واقتسم الورثة السدس الباقي, فإن أجازوا لصاحب النصف وحده

أخذه, وأخذ الآخر خمسي الثلث, وإن أجازوا لصاحب الثلث وحده أخذه

وأخذ الآخر ثلاثة أخماس الثلث.

محمد: وقال أشهب: يتحاصان, فما صار للذي أجازوا له, أتموا له من مواريثهم.

محمد: وإن لم يجز إلا بعضهم, نظر إلى خروجها بغير إجازة فما وقع لمن

لم يجز أخذه, وينظر إلى خروجها على أنهم أجازوا, فما وقع للمجيز أخذه وما فضل عن حصته لو لم يجز, فللموصي له.

وبيان ذلك: أن يهلك الهالك ويترك الدين, ويوصى لرجل بثلث ماله

ولآخر بنصفه, فأجاز أحد [١٣٢/ب] الوالدين الوصيتين, ورد الآخر الوصيتين,

فتعمل الفريضة على تقدير إجازتها جميعاً, وذلك أن تنظر إلى أقل عدد له ثلث

ونصف صحيح وذلك ستة, فتخرج ثلثها ونصفها للموصي لهما, وذلك خمسة,

فيبقى واحد لا ينقسم على الولدين, فتضرب الستة في اثنين فتكون اثني عشر,

للموصى له بالنصف ستة, وللموصى له بالثلث أربعة, وتبقى اثنان لكل ابن واحد,

ثم تعملها على أنهما لم يجيزا, فتأخذ ثلث الستة ونصفها وذلك خمسة فتجعلها

ثلث مال يكون جميعه خمسة عشر, فللموصى له بالثلث اثنان, وللموصى له

<<  <  ج: ص:  >  >>