بالنصف ثلاثة, ولكل ابن خمسة, ثم توفق بين المسألتين: أعني مسألة الإجازة
ومسألة الرد, فتجدهما تتفقان بالأثلاث, فتضرب ثلث أحدهما في كامل الآخر,
وذلك أربعة في خمسة عشر, أو خمسة في اثني عشر, فيكون ستين,
فمنها تصح الفريضتان,
فتقسمها على مسألة الرد - خمسة عشر - فيقع لكل سهم أربعة, فمن كان له
شيء من خمسة عشر أخذه مضروباً في أربعة, فللموصى له بالثلث سهمان في
أربعة بثمانية, وللموصى له بالنصف ثلاثة في أربعة باثني عشر, ولكل ابن خمسة في
أربعة بعشرين فيأخذ الابن الذي لم يجز عشرين وينصرف,
ثم تقسمها على مسألة الإجازة - اثني عشر- فيقع لكل سهم خمسة, فمن كان له
شيء من اثني عشر أخذه مضروباً في خمسة, فللابن المجيز واحد من اثني عشر في
خمسة بخمسة, فيأخذها ويستفضل عما وقع له لو لم يجز خمسة عشر فيدفعها
للموصي لهما يقتسمانها على خمسة, فيصير لصاحب الثلث منها ستة يضيفها
إلى الثمانية التي وقعت له في مسألة الرد فيصير له أربعة عشر,
ويصير للآخر من هذه الخمسة عشر تسعة, فيضيفها إلى الاثني عشر التي وقعت له
في مسألة الرد فيصير له أحد وعشرون, وللابن المجيز خمسة, وللراد عشرون,
فجميع ذلك ستون.
وهذا وما أشبه سنذكره في كتاب الفرائض بهذا الكتاب مشروحاً
إن شاء الله.
[(٢) فصل [فيمن أوصى لجماعة بأجزاء مختلفة من ثلثة وأوصى مع ذلك بدنانير]
ومن المدونة قال مالك: ومن أوصى لرجل بماله, ولآخر بنصفه, ولآخر
بثلثه, ولآخر بعشرين ديناراً, فإنه ينظر إلى مبلغ وصيه كل واحد منهم ومبلغ
العشرين من مال الميت, فيتحاصون في الثلث على الجزاء إن لم يجز الورثة.