للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب التاسع]

جامع القول في صيد الجراد

قال مالك- رحمه الله-: ولا يؤكل ميت الجراد، ولا ما مات منه في الغرائر بعد أخذه حياً.

ابن المواز: وقاله ربيعة، وابن شهاب.

وكان سعيد بن المسيب، وعطاء يقولان: إذا صدته حياً فلا بأس بما مات منه.

سحنون: وقاله أشهب.

ابن وهب: وقال: صيده: ذكاته، ويذكر ذلك عن بعض أصحاب النبي.

وقول مالك: أصوب، لأن المحرم لو قلته وداه.

قال محمد بن عبد الحكم: يؤكل وإن مات بغير سبب لقوله صلى الله عليه وسلم: "أحلت لنا ميتتان" فذكر: السمك، والجراد.

<<  <  ج: ص:  >  >>