] فصل ١ - جائحة الجراد والريح والنار والبرد والمطر وغيرها [
قال ابن القاسم: وكل ما أصاب الثمرة من الجراد، والريح، والنار، والغرق، والبرد والمطر، والطير الغالب، والدود، وعفن الثمرة في الشجر، والسَّموم فذلك كله جائحة توضع عن المبتاع إن أصابت الثلث فصاعداً.
وأما إن هلكت الثمرة من انقطاع ماء السماء، أو انقطع عنها عين يسقيها فهذا يوضع قليل ما هلك بسببه وكثيرة بخلاف الجوائح؛ لأنه باعها على حياتها من الماء، فما كان من قبل الماء فمن البائع.
ومن العتبية قال: ولا بأس بشراء شرب يوم أو شهر لسقي أرضه دون شراء أصل العين، فإن غار الماء فنقص قال مالك إن نقص قدر ثلث الشرب الذي ابتاع وضع عنه كجوائح الثمار.
قال ابن القاسم: وأنا أرى أنه مثل ما أصاب الثمرة من قبل الماء فإنه يوضع عنه إن نقص شربه ما عليه فيه ضرر بيّن، وإن كان أقل من الثلث إلا ما قل مما لا خطب له فلا يوضع لذلك شيء.